السيد محمد علي العلوي الگرگاني

161

منهج الصالحين

يجوز رفع اليد عنهما والشروع بسورة أخرى واما لو شرع فيهما سهواً في صلاة الجمعة أو ظهرها فيجوز قبل البلوغ إلى نصفهما ان يدعهما ويقرء سورة الجمعة والمنافقين . مسألة 998 : ولو قرأهما عمداً في صلاة الجمعة وظهرها فلا يجوز على الأحوط تركهما والأخذ بسورة الجمعة والمنافقين وان لم يتجاوز نصفهما . مسألة 999 : لو قرأ في الصلاة غير سورة التوحيد والكافرون من سائر السور ولم يتجاوز النصف يجوز ان يتركها ويقرء سورة أخرى . مسألة 1000 : لو نسي مقداراً من السورة أو تركها لأجل ضيق الوقت أو لجهة أخرى ولم يقدر اتمامها يجوز ان يتركها ويقرأ سورة أخرى وان تجاوز نصفها أو كانت السورة سورة توحيد أو جحد . مسألة 1001 : يجب للرجل الجهر في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كما يجب للرجل والمرأة اخفات القراءة في صلاة الظهرين . مسألة 1002 : يجب على الرجل الجهر في قراءة السورة . مسألة 1003 : تتخيّر المرأة في صلاة الصبح والعشائين بين الجهر والإخفات إذا لم يسمع الأجنبي صوتها والّا يجب على الأحوط اخفاتها . مسألة 1004 : لو جهر في موضع الاخفات أو عكس ذلك عمداً بطلت ولو كان عن سهو أو جهل بالحكم صحّت ولو تذكر في أثناء القراءة لا يجب إعادة ما أتى بها خلاف الواجب . مسألة 1005 : لو جهر صوته في القراءة عمداً أكثر من المتعارف بأن يقرأها بصورة النداء مثلًا بطلت صلاته . مسألة 1006 : يجب تعلّم الصلاة ومن لا يقدر إلّا على الملحون ولا